الشهيد الثاني
59
مسالك الأفهام
في الوجوب وعدمه . وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام . والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يجب عليهما ، ولا يصح منهما ، وعليهما القضاء . الثاني : ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط : البلوغ ، وكمال العقل والإسلام . فلا يجب على الصبي القضاء ، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره . وكذا المجنون . والكافر وإن وجب عليه ، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما . ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا . ويصوم ما يستقبله وجوبا ، وقيل : يصوم إذا أسلم قبل الزوال ، وإن ترك قضى ، والأول أشبه . الثالث : ما يلحقه من الأحكام . من فاته شهر رمضان ، أو شئ منه ، لصغر أو جنون أو كفر أصلي ،
--> ( 1 ) في ج 1 : 346 . ( 2 ) الكافي 4 : 125 ح 3 ، الفقيه 2 : 80 ح 357 ، التهذيب 4 : 245 ح 728 ، الاستبصار 2 : 107 ح 349 ، الوسائل 7 : 239 ب " 22 " من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 .